المطلب الثاني : في الاستنجاء.
وهو : من النجوة ، ما ارتفع من الأرض. وقيل : من نجوت الشجرة قطعتها.
وشرعا : إزالة خبثية البول والغائط الناقضين عن مخرجهما لا غير ، فلا استنجاء بالحجر :
من النوم والريح ، لتعجّب أبي الحسن عليهالسلام من فاعله (١).
ولا من دم الحدث ، ولا غيره من الدماء ، لوجوب الغسل.
ولا من الخارج من المخرجين ـ كالدود الخالي ـ لطهارته.
ولا من الخارج من غير المعتاد قبل نقضه ، وفيما بعده وجهان ، أقربهما : الجواز ، للمساواة في النقض والحاجة.
ولا من البول ، لقول الباقر عليهالسلام : « ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، واما البول فلا بد من غسله » (٢). ويجزئ مثلاه مع الفصل ، للخبر (٣).
ولا يجب الدلك ، لعدم الجرم ، ومع تعذّر الماء يتمسّح وجوبا ويصلي ثم يغسله عند الوجدان.
وخبر حنّان ـ عن الصادق عليهالسلام : « يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه » (٤) ـ متروك. ولأمر الصادق عليهالسلام بالغسل من البول (٥).
ولا من الغائط المنتشر عن المخرج ، إجماعا ، وهو مروي (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٥ ، التهذيب ١ : ٤٤ ح ١٢٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، و ٢٠٩ ح ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥ ح ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ح ١٣٩.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ ح ١٠٢٢ ، ٣٥٣ ح ١٠٥٠ ، باختلاف يسير.
(٥) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ح ١٦٤.
(٦) قال في جواهر الكلام ٢ : ٣٠ بعد أن حكى الحكم عن جماعة : قد عرفت ان المستند في أصل الحكم الإجماعات المنقولة ، مع نسبته له في الذكرى الى الرواية ، ولعل أشار الى ما رواه في المعتبر ١ :