وليكن بالتسع المشهورة. والمرتضى : ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (١). والمفيد : مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا ، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته ، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا (٢). وفي كلام الباقر عليهالسلام : « يعصره من أصله اليه ثلاثا ، وينتر طرفه » (٣). ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء (٤).
والتنحنح ثلاثا ، قاله سلار (٥) ، وذكره ابن الجنيد في المرأة.
وتولّيه بنفسه ، ولو غسله غيره كأمته جاز ، ويكره الزوجة الحرة ، لقول الصادق عليهالسلام (٦).
وغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، لقول الباقر والصادق عليهماالسلام الشامل له (٧).
والبدأة بالدبر ، لخبر عمار عن الصادق عليهالسلام (٨).
والظاهر عدم كراهية البول في الإناء ، لما روي انه كان للنبي قدح لذلك (٩). نعم ، لا يبقي الإناء في المنزل ، للنهي (١٠).
والأشبه : تحريمه في إناء في المسجد ، للتعظيم ، ولأنّه معرّض للتلويث.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٣٤.
(٢) المقنعة : ٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧١ ، و ٣٥٦ ح ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ح ١٣٧.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٨.
(٥) المراسم : ٣٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٦ ، ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤١ ، ١٤٢.
(٨) الكافي ٣ : ١٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ ح ٧٦.
(٩) سنن أبي داود ١ : ٧ ح ٢٤ ، سنن النسائي ١ : ٣١ ، السنن الكبرى ١ : ٩٩.
(١٠) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٤.