العارض الرابع : استعمال الماء ، وهو في أمكنة ثلاثة :
أحدها : استعماله في رفع الخبث ، وقد مرّ استطرادا.
الثاني : استعماله في الوضوء ، وهو طهور إجماعا ، ولمسح النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بما بقي في يده (١) ولتوضّؤ الناس من فضل وضوئه (٢).
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن يتوضّأ » (٣) به.
وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.
الثالث : المستعمل في رفع الأكبر ، وهو طاهر إجماعا ، ومطهّر في الأقوى : للعموم ، ولأنّ الطهور ما يتكرّر منه الطهارة كالضروب. ونهي الصادق عليهالسلام عن الوضوء به (٤) للتنزيه ، أو لنجاسة المحل ، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهماالسلام : بنضح الجنب أربعة أكفّ من جوانبه الأربع (٥) ولهذا ورد في بعضها : « فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه » (٦).
والمنضوح : البدن ، ليكفيه ترديده (٧) عن إكثار معاودة الماء.
وقيل : الأرض ، لتمنع الانحدار ، وردّه ابن إدريس (٨) ، وعدم جمع الماء المستعمل ، لندور الحاجة إليه.
__________________
ح ١٢٩ ، باختصار في الألفاظ.
(١) التهذيب ١ : ٥٥ و ٥٦ ح ١٥٧ و ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧١ و ١٧٢ ، والمصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٧١.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٨ ح ٧٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٩ ح ١١.
(٥) التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٥ ، و ٤١٧ ح ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨ ح ٧٢ و ٧٣.
(٦) التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨ ح ٧٣.
(٧) في س : بردّ يده.
(٨) السرائر : ١٦.