السابع عشر : لو تمعط الشعر (١) في الماء ، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين ، فإن استمرّ الخروج استوعب ، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استحالتها ، وكذا لو تفتّت اللحم.
ولو كان شعر طاهر العين ، أمكن اللحاق ، لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه ، لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا.
روى العلاء بن سيّابة عن الصادق عليهالسلام في ميّت في بئر تعذّر إخراجه : « يعطّل ويجعل قبرا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حرمته ميتا كحرمته حيا » (٢).
تتمّة :
يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين (٣) : فوقيّة البئر ، أو الصلابة والجبليّة ، وإلاّ فسبع ، جمعا بين الروايتين عن الصادق عليهالسلام (٤).
وفي أخرى عنه عليهالسلام : « مجرى العيون كلّها مع الشمال ، فإن استويا في مهبّ الشمال فسبع ، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر » (٥) وعليها ابن الجنيد (٦).
وعن الرضا عليهالسلام : « لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغيّر الماء » (٧).
__________________
(١) تمعّط الشعر : أي تساقط من داء ونحوه. الصحاح ـ مادة معط.
(٢) المقنع : ١١ ، التهذيب ١ : ٤٦٥ ح ١٥٢٢ ، و ٤١٩ ح ١٣٣٤.
(٣) في س زيادة : من.
(٤) الكافي ٣ : ٧ و ٨ ، التهذيب ١ : ٤١٠ ح ١٢٩٠ و ١٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٥ ح ١٢٦ و ١٢٧.
(٥) التهذيب ١ : ٤١٠ ح ١٢٩٢ ، باختصار في الألفاظ.
(٦) مختلف الشيعة : ١٥.
(٧) الكافي ٣ : ٨ ، الفقيه ١ : ١٣ ح ٢٣ ، التهذيب ١ : ٤١١ ح ١٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦