المنجّسة ، لحكمه فيه : أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس (١)
وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح ، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس (٢).
ولا تطهر المجزرة (٣) والكنيف بالشمس ، لبقاء العين غالبا ، وكذا كل ما يبقى فيه العين.
الخامس : يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض ، سواء مشى عليها أو لا ، للخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في النعلين : « فليمسحهما وليصلّ فيهما » (٤).
وقوله عليهالسلام : « إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه ، فان التراب له طهور » (٥).
وقول الباقر عليهالسلام في العذرة يطؤها برجله : « يمسحها حتى يذهب أثرها » (٦).
ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم. نعم ، يشترط طهارة الأرض.
ولا حصر في المشي ، وابن الجنيد : نحو خمس عشرة ذراعا ، وهو مروي عن الصادق عليهالسلام (٧).
وحكم الصنادل حكم النعل ، لأنّها مما ينتعل.
السادس : لا خلاف في طهارة النّطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢١٨ المسألة : ١٨٦.
(٢) المبسوط ١ : ١٧ ، ٩٣.
(٣) المجزرة : موضع الجزر ونحر الإبل. مجمع البحرين ـ مادة جزر.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٧٥ ح ٦٥٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ٥١١ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٠٢.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ ح ٣٨٥ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٦٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٣٠.
(٦) التهذيب ١ : ٢٧٥ ح ٨٠٩.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨ ح ١.