وهذه الأخبار تدلّ على إجزاء الواحد ، وهو شامل للنية المطلقة ـ في الرفع أو الاستباحة ـ وللنية المخصصة. ومع الإطلاق ، أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا. ومع تخصيص غيره ، الأقرب : وجوبه ، للعموم.
وقوّى في المعتبر عدم الوضوء ، لأنّه جنب (١) ولظاهر الأخبار.
أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه ، فان كانت منقطعة ، وقلنا بوجوبه ، تداخل وان كان الدم مستمرا. اما مع التخير أو التيقن ، فالأحوط : التعدّد ، لبقاء الحدث.
وعلى الاكتفاء بالقربة ، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.
القسم الثالث : الدماء الثلاثة ، ومسّ ميت الآدمي النجس ، ويجامعها الوضوء عند الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) (٢).
ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليهالسلام : « كلّ غسل قبله وضوء ، إلاّ غسل الجنابة » (٣).
ولخبر حماد عنه عليهالسلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلاّ الجنابة » (٤).
وحكم بتقديم الوضوء : المفيد (٥) والصدوقان (٦) وأبو الصلاح (٧) والشيخ ـ في الجمل (٨) ـ للخبر (٩).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٦١.
(٢) سورة المائدة : ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٢٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٤٣ ح ٤٠٣ ، ٣٠٣ ح ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٣.
(٥) المقنعة : ٧.
(٦) الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، مختلف الشيعة : ٣٤.
(٧) الكافي في الفقه : ١٣٤ ، ١٣٥.
(٨) الجمل والعقود : ١٦٣.
(٩) راجع الهامش ٣.