وفي المبسوط : يجوز التأخير ، والتقديم أفضل (١) للأصل ، ولخبر حمّاد.
والأول أشهر.
وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق عليهالسلام ، وسليمان بن خالد عن الباقر : « الوضوء بعد الغسل بدعة » (٢).
ومن موجبات الغسل : الموت ، وإن لم يسمّ حدثا ، وهو كاف عن جميع الأغسال ، لسقوط التكليف.
وفي الجنابة روايتان : أشهرهما سقوط غسلها ، وهي عن الباقر (٣) والصادق (٤) والكاظم (٥) والأخرى سبقت (٦).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ ح ٣٩٥ ، ٣٩٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ، ح ٦٨٠.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٢.
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٧٩.
(٦) سبقت في ص ٢٠٠ الهامش ٥.