اللبن : والأولى : تطهير ظاهرها من الميتة ، للملاقاة.
وفي لبن الميتة روايتان (١) أصحهما الطهارة ، ونقل الشيخ فيه الإجماع (٢).
السادسة : القيح طاهر ، والصديد ان خلا عن الدم ، وكذا المسك ـ إجماعا ـ وفارته وان أخذت من غير المذكّى ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتطيب به (٣).
ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، فالأصل : الطهارة ، وكذا باقي النجاسات.
السابعة : نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعدّيه ، وطهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.
الثامنة : ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر ـ كالصوف ، والريش ، والعظم ـ لعدم صدق الاسم ، إلاّ الثلاثة.
التاسعة : لا ينجس الطعام بموت المتولّد فيه من الدود وشبهه ، لطهارته وان حرم أكله ، لاستخباثه.
العاشرة : الجنين إن حلّ فطاهر ، وإلاّ فنجس وإن كان مضغة. وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض ، للرواية عن علي عليهالسلام.
الحادية عشرة : المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة ، فلا ينجّس السيلان العارض ، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. والخمر في حب العنب نجس.
الثانية عشرة : المتولد من الكلب والخنزير نجس ـ في الأقوى ـ لنجاسة
__________________
(١) لاحظ الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ ح ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ح ٣٤٠.
(٢) الخلاف ١ : ٥٢٠ المسألة : ٢٦٢.
(٣) الكافي ٦ : ٥١٤ ح ٢ ، مسند أحمد ٦ : ١٨٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٤٩ ح ١١٩٢ ، الجامع الصحيح ٣ : ٢٥٩ ح ٩١٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٨.