وتطهّر النار ما أحالته رمادا ، لنقل الشيخ الإجماع (١) ولكتابة أبي الحسن عليهالسلام في الجصّ يوقد عليه بالعذرة : « إن الماء والنار قد طهّراه » (٢). وكذا الدخان للإجماع على عدم توقّي دواخن الأعيان النجسة.
ولو صار آجرا أو خزفا ، طهر عند الشيخ أيضا ، لجريانه مجرى الرماد (٣).
وكذا لو استحالت العين النجسة ـ كالعذرة ، والميتة ـ ترابا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « التراب طهور » (٤). ولو صارت ملحا أمكن ذلك ، لزوال الاسم والصورة.
السابع : تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة. وفي الذنوب (٥) قول لنفي الحرج ، ولأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم به في الحديث المقبول (٦). والتأويل بالكر ، وذهاب الرائحة ، والأعداد للشمس ، بعيد.
نعم ، روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول ، وصبّ الماء على مكانه (٧).
والشيخ حكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها ، قال : ويتعدّد بتعدّد البول (٨) وتبعه ابن إدريس في الجميع (٩).
الثامن : لو طهّر بعض الثوب النجس ، أو شيئا من البدن النجس طهر ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٠٠ المسألة : ٢٣٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، و ٣٠٦ ح ١٢٣٧.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٩ المسألة : ٢٣٩ ، المبسوط ١ : ٩٤.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ ح ٣٨٥ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٦٦ ، السنن الكبرى ٤٣٠٢.
(٥) الذنوب : في الأصل الدلو العظيم ، لا يقال لها ذنوب الا وفيها ماء. مجمع البحرين ـ مادة ذنب.
(٦) مسند أحمد ٣ : ١١٠ ، صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٦ ح ٢٨٤ ، مسند أبي عوانة ١ : ٢١٤.
(٧) سنن أبي داود ١ : ١٠٤ ح ٣٨١ ، سنن الدار قطني ١ : ١٣٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٢٨.
(٨) المبسوط ١ : ٩٢.
(٩) السرائر : ٣٧.