أولها : العبادات ، وهو : فعل وشبهه مشروط بالقربة. وللجهاد ونحوه غايتان ، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة ، ومن حيث الإعزاز وكف الضرار لا يشترط فيه التقرّب ، وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.
وأما الكفارات والنذور فمن قبيل العبادات ، ودخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.
وثانيها : العقود ، وهو : صيغة مشروطة باثنين ـ ولو تقديرا ـ لترتّب أثر شرعي.
وثالثها : الإيقاعات ، وهو : صيغة يترتّب أثرها بواحد.
ويطلق على هاتين : المعاملات.
ورابعها : السياسات ـ وتسمى : الأحكام ، بمعنى أخص ـ وهو : ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالبا.
وتقريب الحصر : أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا ، والأول العبادات ، والثاني : اما ذو صيغة أو لا ، والثاني السياسات. والأول : اما وحدانيّة أو لا ، والأول الإيقاعات والثاني العقود.