القطعي (١).
وفي حكمها العصير إذا غلى واشتدّ ، في قول ابن حمزة (٢).
وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ، ولا ينجس إلاّ مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى الشدّة المطربة ، إذ الثخانة (٤) حاصلة بمجرد الغليان.
وتوقف الفاضل في نهايته (٥).
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ، ولا نص على نجاسة غير المسكر ، وهو منتف هنا.
التاسع : الفقّاع ، لأنّه خمر مجهول ، كما قاله الصادق (٦) والرضا (٧) عليهماالسلام. وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : انه نهى عن السكركة (٨) وهي خمر الحبشة. وعن علي عليهالسلام : « هي خمر استصغرها الناس » (٩).
وقول الجعفي : يحل بعض الفقّاع ، نادر لا عبرة به ، مع منع تسمية ما وصفه فقّاعا.
العاشر : الكافر ، أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحل الإسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة ، لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (١٠) والإضمار خلاف الأصل ، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى : ( فَتَعالَى اللهُ عَمّا
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٣ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : ٥٨.
(٢) لم نلاحظه في الوسيلة ، ولعله في كتابه الآخر : الواسطة ، لاحظ : مفتاح الكرامة ١ : ١٤١.
(٣) المعتبر ١ : ٤٢٤.
(٤) في س : النجاسة.
(٥) ما في نهاية الإحكام ١ : ٢٧٢ حكم صريح بالنجاسة ، وما أثبته المصنف عن العلامة أنظره في تذكرة الفقهاء ١ : ٧.
(٦) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٨٢ ح ٨٢٨.
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٢ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ح ٥٣٩ الاستبصار ٤ : ٩٥ ح ٣٦٨.
(٨) سنن أبي داود ٣ : ٣٢٨ ح ٣٦٨٥ وفي النسخ الثلاث الاسكركة.
(٩) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ح ٥٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ ح ٣٦٩.
(١٠) سورة التوبة : ٢٨.