اصلية. والأولى في ولوغه : التراب مع السبع ، أخذا بالأمرين ، إلاّ مع خلوص التسمية بأحدهما. ولو طهر أحد أصليه تبع الاسم.
الثالثة عشرة : كلب الماء طاهر ـ في الأقوى ـ حملا للّفظ على الحقيقة.
وقيل : بالنجاسة ، لشمول اللفظ.
الرابعة عشرة : ولد الكافرين نجس. ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية ، طهر وإلاّ فلا ، وسيأتي ان شاء الله تعالى.
الخامسة عشرة : آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة ، للأصل ، وخبر النظيف (١).
والخبر السالف بغسلها (٢) محمول على علم المباشرة برطوبة ، وكذا قول الباقر عليهالسلام في آنية أهل الذمة والمجوس : « لا تأكلوا فيها » (٣). ولم يصح وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من مزادة مشرك (٤). ووضوء عمر من جرّة نصرانية مستند إلى رأيه (٥).
ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت ، وهو اثنا عشر ، ذكر منها في الأسئار سبعة ، ولنذكر هنا خمسة :
أولها : ذرق الدجاج غير الجلاّل ـ في المشهور ـ لحلّ لحمه ، ولقول الباقر عليهالسلام : « لا بأس بخرء الدجاج » (٦).
ونجّسه الشيخان (٧) ـ إلا في كتابي الحديث (٨) ـ لمكاتبة فارس (٩) وتحمل على
__________________
(١) تقدم في ص ١١١ الهامش ٨.
(٢) تقدم في ص ١١٦ الهامش ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٤ ح ٥ ، التهذيب ٩ : ٨٨ ح ٣٧٢.
(٤) سبل السلام ١ : ٤٦.
(٥) الام ١ : ٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٢ ، معرفة السنن والآثار ١ : ١٨١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٨.
(٧) المقنعة : ١٠ ، المبسوط ١ : ٣٦ ، النهاية : ٥١ ، الخلاف ١ : ٤٨٥ المسألة : ٢٣٠.
(٨) التهذيب ١ : ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٨.
(٩) التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦١٩.