الجلاّل مع انها مقطوعة ، والراوي غال.
وثانيها : لبن البنت ، للرواية عن علي عليهالسلام (١). وتحمل على الندب (٢).
وثالثها : القيء ، لرواية عمار (٣) ، ونقل الشيخ نجاسته (٤).
ورابعها : عرق الإبل الجلاّلة ، والجنب من الحرام ـ في المشهور ـ للأصل.
والخبر الصحيح عن الصادق عليهالسلام بغسل عرق الإبل الجلاّلة (٥) يحمل على الندب.
والخبر عنه بغسل ثوب الجنب (٦) يحمل على نجاسته ، وهو أولى من حمله على الجنابة من الحرام.
والشيخ نقل في الخلاف الإجماع على نجاسة عرق الحرام (٧). وفي المبسوط : نسبه الى رواية الأصحاب ، وقوّى الكراهية (٨) ولعلّه ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليهالسلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام حركه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة ، وقال مبتدئا : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وان كان من حرام فلا تصلّ فيه ».
وروى الكليني بإسناده إلى الرضا عليهالسلام في الحمام : « يغتسل فيه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١.
(٢) الفرع في م هكذا : لبن البنت ، والرواية عن علي عليهالسلام تحمل على الندب.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ١٣٤٠ ، و ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٤.
(٤) المبسوط ١ : ٣٨.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٧.
(٦) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٧١ ح ٧٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ ح ٦٥٥.
(٧) الخلاف ١ : ٤٨٣ المسألة : ٢٢٧ ، وفيه : « تحرم الصلاة فيه ».
(٨) المبسوط ١ : ٣٨.