الجنب من الحرام » (١).
وعن أبي الحسن عليهالسلام : « لا تغتسل من غسالته ، فإنه يغتسل فيه من الزنا » (٢).
أمّا عرق الجنب من الحلال ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة ، فطاهر إجماعا ، قاله في المعتبر (٣).
وخامسها : المذي ـ في المشهور ـ ونقل فيه الإجماع ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ليس بشيء » (٤) وقول الصادق عليهالسلام : « انما هو بمنزلة النخامة » (٥) ولمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام (٦).
وابن الجنيد : ينجّس المذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة (٧) ، لرواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسلام : « فاغسله » (٨).
وفي السند منع ، ويحمل على الندب.
والودي ـ بالمهملة ـ الخارج عقيب البول ، والوذي ـ بالمعجمة ـ عقيب المني ، طاهران.
والحديد طاهر إجماعا. وقول الصادق عليهالسلام في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد : « عليه أن يمسحه بالماء » (٩) محمول على الندب ، وما في
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠٣ ح ٣٨.
(٢) الكافي ٦ : ٤٩٨ ح ١٠.
(٣) المعتبر ١ : ٤١٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٧ ح ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ ح ٢٩٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩ ح ١ ، علل الشرائع : ١ : ٢٩٥ ، التهذيب ١ : ٢١ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ح ٢٠٥.
(٦) التهذيب ١ : ١٩ ح ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٩٣ ح ٣٠٠.
(٧) المعتبر ١ : ٤١٧ ، مختلف الشيعة : ١٨.
(٨) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٧٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٦.
(٩) التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٦ ح ٣١١.