خاتمة :
يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنّجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلاّه ولو خرج الوقت ، لبقاء الحدث. وفي النهاية : لا قضاء (١).
ولو أزال النجاسة به ، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي ، وفي الوقت مع الجهل ، جمعا بين الروايات.
ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة ، لوجوب دفع الضرر ، وفحوى : « ( إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) » (٢).
ولمّا توقّف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة ، فحريّ أن نعدّها ونذكر حكمها :
أمّا الأول فهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض كالجلال ، لقول الصادق عليهالسلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (٣).
وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي (٤) الطير ، لقول الصادق عليهالسلام : « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (٥). والشيخ في المبسوط كذلك إلاّ الخشاف (٦) وتدفعه الشهرة.
__________________
(١) النهاية : ٨.
(٢) سورة الأنعام : ١١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧٠.
(٤) الفقيه ١ : ٤١ ، مختلف الشيعة : ٥٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥٨ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٧٩.
(٦) المبسوط ١ : ٣٩.