وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ، لعدم إيجاب علي عليهالسلام غسل الثوب منه (١).
قلنا : أوجب الصادق عليهالسلام الصب عليه (٢) فيحمل الغسل على العصر ، ونقل المرتضى فيه الإجماع (٣).
وفي بول الدابّة والحمار والبغل قولان ، الأقرب : الكراهة ، لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » (٤). وعن أحدهما كراهية بول الدابة (٥). وعن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بروث الحمر » (٦). والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام (٧) للندب.
قال في المعتبر : تطابق الأخبار على طهارة الروث ، وتصادمها على البول ، فيقضى بالكراهية للترجيح بالأصل ، وبقول الصادق عليهالسلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر » (٨).
الثالث والرابع : المني والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انما يغسل الثوب من : المني ،
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٥٦.
والخبر في : الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، علل الشرائع : ٢٩٤ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦ ، ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢.
(٣) الناصريات : ٢١٧ المسألة ١٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٦٩.
(٥) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ ح ٦٢٦.
(٦) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ ح ٧٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦٢١.
(٧) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦٢٠.
(٨) المعتبر ١ : ٤١٤.
وحديث الصادق عليهالسلام في التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢.