والدم ، والبول » (١) وقول الصادق عليهالسلام : « ان عرفت مكانه فاغسله » (٢) وقوله عليهالسلام : « تغسل آثار الدم » (٣).
وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى (٤) ـ لما روي عن عائشة انها قالت : كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها (٥).
أي : تمضغه ، ولقول الصادق عليهالسلام : « ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلاّ فلا » (٦) ـ ضعيف ، لمخالفته الإجماع ، والقصع لعلّه مقدّمة الغسل ، والخبر الثاني يحمل على العفو.
ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاسة العلقة (٧) قال في المعتبر : لأنّها دم حيوان له نفس ، وكذا علقة البيضة (٨).
وفي الدليل منع ، وتكوّنها في الحيوان لا يدل على انها منه.
ولا ينجس دم غير ذي النفس ـ كالسّمك ، والبراغيث ـ إجماعا ، لعدم تنجيس الماء بموته ، وقول الصادق عليهالسلام في دم البراغيث : « ليس به بأس » (٩) وعن علي عليهالسلام « أنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك » (١٠) ولتعذّر الاحتراز من دم البقّ والبراغيث.
__________________
(١) سنن الدار قطني ١ : ١٢٧ ، مسند أبي يعلى الموصلي ٣ : ١٨٥ ح ١٦١١ ، السنن الكبرى ١ : ١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٥١ ح ٧٢٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٤ ح ٣٠ ، الاستبصار ١ : ٨٥ ح ٢٦٩.
(٤) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ٥٩.
(٥) سنن الدارمي ١ : ٢٣٨ ، سنن أبي داود : ١ : ٩٨ ح ٣٥٨.
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٣.
(٧) الخلاف ١ : ٤٩١ المسألة : ٢٣٢.
(٨) المعتبر ١ : ٤٢٢.
(٩) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١.
(١٠) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٥ ، مستطرفات السرائر : ٤٨٦.