والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلاّ في الكثير.
وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته ، وكذا العجين إذا رقّق وتخلّله الماء (١) ، وفي صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق عليهالسلام طهره بالخبز (٢) والبيع (٣) والدفن (٤) وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء ، إلاّ أن يقيّد بالمعهود من القليل.
والظاهر : طهارة الحنطة واللحم وشبهه ـ مما طبخ بالماء النجس ـ بالكثير إذا علم التخلل ، وكذا الجلد المدهون بالنجس.
وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس ، بتشريبه بالماء الطاهر ، احتمال مع كثرة الماء بل ومع قلته ، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس. ويمكن طهره كالآجر ، لما يأتي.
الثالث : يكفي الغسل مرة في غير الإناء ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في دم الحيض : « حتّيه ثم اغسليه » (٥) وكذا أوامر الغسل ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
أمّا البول فيجب تثنيته ، لقول الصادق عليهالسلام في الثوب يصيب البول : « اغسله مرتين ، الأول : للإزالة ، والثاني : للإنقاء » (٦).
ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى ، لمفهوم الموافقة ـ فان نجاسة غير البول أشد ـ وظاهر التعليل. وتستحب الثالثة ، وفي المبسوط : لا يراعى العدد إلاّ في
__________________
ثلاث ، وهي لا تعرض في شيء منها لما ذكروه من الدق والتغميز والتقليب. وقال الشيخ محمد حسن في جواهر الكلام ٦ : ١٤٤ : ولم نعثر فيما وصل إلينا من الروايات على شيء من ذلك.
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٩.
(٢) الفقيه ١ : ١١ ح ١٩ ، التهذيب ١ : ٤١٤ ح ١٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ح ٧٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٤ ح ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ح ٧٦.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٤ ح ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ح ٧٧.
(٥) راجع : تلخيص الحبير ١ : ٤٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٧.
وألحت : ان يحك بطرف حجر أو عود مجمع البحرين ـ مادة حتت.
(٦) عوالي اللئالي ١ : ٣٤٨ ح ١٣١ ، وراجع الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٩.