ولا عصب » وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين (١) فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. وخبر شاة ميمونة (٢) أو سودة بنت زمعة (٣) مأوّل بقول الصادق عليهالسلام : « ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها ، أي : بالذكاة ، وكانت مهزولة » (٤) وهو أعرف بالنقل.
وابن الجنيد وأفق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ (٥).
ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس ، لعموم ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٦) ، و « لا تنتفعوا » (٧).
السابع عشر : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع ، لعموم ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (٨) وقول الصادق عليهالسلام : « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » (٩) فيتطهر بالذكاة.
والمشهور : تحريم استعماله حتى يدبغ. والفاضلان جعلاه مستحبا ، لطهارته ، وإلاّ لكان ميتة فلا يطهره الدبغ (١٠).
وليكن الدبغ بالطاهر ، كالقرظ ، وهو : ورق السلم ، والشث ـ بالشين
__________________
(١) مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ح ٤١٢٨ ، الجامع الصحيح ٤ : ٢٢٢ ح ١٧٢٩ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٢٨٦ ح ١٢٧٤ ، السنن الكبرى ١ : ١٥.
(٢) راجع ص ١٣٤ الهامش ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٨ ح ٦ ، و ٦ : ٢٥٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ح ٧٩٩.
(٤) راجع الهامش السابق.
(٥) مختلف الشيعة : ٧٩.
(٦) سورة المائدة : ٣.
(٧) راجع ص ١٣٣ الهامش ٨.
(٨) سورة المائدة : ٣.
(٩) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٤ ، باختلاف في ألفاظ الحديث.
(١٠) المعتبر ١ : ٤٦٦ ، مختلف الشيعة : ٦٥.