الضبة ، لصدق الإناء ، أما الميل فلا. ولو موّههما (١) بغيرهما حرم ، لأنّهما منهما ، والعلّة بالفخر وكسر القلب لم تثبت.
السابع : لا يضمن كاسرها الأرش ، لأنه لا حرمة لها.
الثامن : هل ضبّة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء ، والمنع ، لقوله عليهالسلام في الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمتي » (٢).
التاسع : يصح بيع هذه الآنية ، وعلى المشتري سبكها.
العاشر : لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضّة ، أو إناء فيه دراهم ، لعدم الاسم.
وثانيها : المتّخذ من غير هذين من المعادن والجواهر ، فيجوز وان علا ثمنه ، للأصل ، ولعدم إدراك العامة نفاستها وعدم نفقتها.
وثالثها : المتّخذ من العظام ، ويشترط طهارة الأصل ، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه ، وان أخذ من ميتة وجب تطهيره ، وان لا يكون عظم آدمي ، لوجوب دفنه وحرمته. وفي حكمه : القرن ، والظلف ، والشعر ، والوبر ، والصوف.
ورابعها : المتّخذ من الجلد ، ويشترط طهارة الأصل ، والتذكية.
وخامسها : المتّخذ من غير هذه ، ولا ريب في جوازه.
ويلحق بذلك النظر في آداب الحمّام والاستطابة :
لا يكره اتخاذ الحمّام ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، للأصل ، وكان للباقر عليهالسلام حمام (٣).
ويستحب الاستحمام ، لدخول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حمّام الجحفة (٤)
__________________
(١) موّهت الشيء : إذا طليته بفضة أو ذهب. الصحاح ـ مادة موه.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٩٦ ، ١١٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ح ٣٥٩٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٧ ، سنن النسائي ٨ : ١٦٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٣٥ ح ٢٧٢.
(٣) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠.
(٤) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣١٤ ح ٨١٦.