فروع :
الأول : لا يقطع بتعليل التحريم : بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء لما يتضمن من السرف وتعطيل المال ، لتخلّفه في آنية الجواهر ، فيمكن كونه تعبّدا محضا.
الثاني : لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال ، لعدم تناول النهي المستعمل ، ويخرج عن المعصية بوضعه في غير الإناء ، أو بتوبته ثم أكله.
وعن المفيد ـ رحمهالله ـ تحريمه (١) ويلوح من كلام أبي الصلاح (٢). وحديث « يجرجر » (٣) محمول على انّه سبب في دخول النار ، لامتناع إرادة الحقيقة.
الثالث : التحريم يعمّ النساء إجماعا ، قاله في التذكرة ، لوجود المقتضي ، ولا يلزم من إباحة التحلّي لهن للحاجة إباحة ذلك (٤).
الرابع : لا يشترط في تحريم المجمرة (٥) اشتماله عليها ، بل يكفي مجرد وضع البخور فيها للرائحة ، لأنه استعمال.
الخامس : لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وان حرم ، لأنّ النهي عن أمر خارج ، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة ، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو وصبّ الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة. والفرق بينه ، وبين الصلاة في المغصوب : أنّ التصرّف بالقيام والقعود جزء من الصلاة منهي عنه.
السادس : الأقرب : تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية (٦) وان كانت بقدر
__________________
(١) المقنعة : ٩٠.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٧٨.
(٣) تقدم في ص ١٤٥ الهامش ٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.
(٥) المجمرة : اسم الشيء الذي يجعل فيه الجمر. الصحاح ـ مادة جمر.
(٦) الغالية : ضرب من الطيب مركّب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود ، وظرف الغالية : قارورتها. مجمع البحرين ـ مادة غلا.