أمّا الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا ، لعموم قول الصادق عليهالسلام : « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (١) وترك الاستفصال دليل العموم.
وكذا الميتة ؛ لمرسل يونس عن الصادق عليهالسلام ، في مس شيء من السباع أو الثعلب والأرنب حيا أو ميتا : « يغسل يده » (٢). والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب ، لطهارة المذكورة حال الحياة ، فيحمل على اليبوسة ـ للفرق مع الموت ـ والرطوبة قطعا.
والشيخ في المبسوط بعد إطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت ، قال : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وانما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (٣).
وعن الكاظم عليهالسلام في الثوب يقع على خنزير ميت ، أيصلّي فيه؟ « لا بأس » (٤).
وقال عليهالسلام في كلب ميت يقع عليه الثوب : « ينضحه ويصلّي فيه » (٥) وحمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة (٦) ، لقول الصادق عليهالسلام : « عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس » (٧). وكل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة.
السادس عشر : لا يطهر جلد الميتة بالدباغ ، إجماعا ، وبه أخبار متواترة ، مثل : قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء » (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦١ ح ٥ ، ١٦١ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٦٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ ح ٧٦٣ ، و ٢٧٧ : ٨١٦.
(٣) المبسوط ١ : ٣٧ ـ ٣٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٦ ح ٨١٣ وفيه : « حمار ميت ».
(٥) الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٩ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ح ٦٧٤.
(٦) التهذيب ١ : ٢٧٦ ذيل الحديث ٨١٣.
(٧) الكافي ٣ : ٧٣ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ ح ٨١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ح ٦٧٣.
(٨) شرح معاني الآثار ١ : ٤٦٨ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٢٨٦ ح ١٢٧٦ ، نيل الأوطار ١ : ٧٨ عن البخاري في تاريخه.