وما في المبسوط والجمل (١) مدفوع بدعوى الإجماع في الخلاف (٢).
والدم المتخلف في اللحم ، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق.
الخامس : الميتة من ذي النفس مطلقا ، إجماعا ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائله » (٣).
وكذا ميّت الآدمي ، للأمر بغسله والاغتسال من مسّه ، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليهالسلام (٤).
وكل ما قطع من الحيوان مما تحلّه الحياة بحكم الميتة ، لمساواة الجزء الكل.
والحجة بأنّه لو كان نجسا لما طهر بالغسل ، معارضة : بأنّه لو كان طاهرا لما أمر بغسله ، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع.
وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال.
السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ، إجماعا وللآية في الخنزير (٥).
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا مسّ ثوبك كلب ، فان كان يابسا فانضحه ، وان كان رطبا فاغسله » (٦).
وقول الكاظم عليهالسلام في ثوب يصيبه الخنزير : « فلينضح ما أصابه ، إلاّ أن يكون فيه أثر فليغسله » (٧).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٥ ، الجمل والعقود : ١٧١ ، حيث أفتى بنجاسة دم غير ذي النفس.
(٢) الخلاف ١ : ٤٧٦ المسألة : ٢١٩ ، حيث قال بعدم نجاسة دم غير ذي النفس.
(٣) الكافي ١ : ٥ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٣١ ح ٦٦٨ ، و ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ح ٦٧.
(٤) الكافي ٣ : ٦١ ح ٥ ، و ١٦١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ح ٨١١.
(٥) سورة الانعام : ١٤٥.
(٦) الكافي ٣ : ٦٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٦.
(٧) الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، باختصار في الألفاظ.