إلى نجاسة الكثير بغير تغيّر بالنجاسة وقد حصل (١). والثاني أشبه.
أما الخمر ومشتدّ العصير فبالخلّية ، ويختص العصير بذهاب الثلثين ، للخبر (٢).
والأقرب في النبيذة المساواة ، لثبوت تسميته خمرا. ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد ، فالأشبه أنه كالعنب.
اما غليان القدر فغير مطهر وان كانت النجاسة دما في الأحوط.
والمشهور : الطهارة مع قلّة الدم ، للخبر عن الصادق عليهالسلام (٣) والرضا عليهالسلام (٤) ، صحّحه بعض الأصحاب (٥) ، وطعن فيه الفاضل ـ رحمهالله ـ في المختلف بجهالة بعض رواته (٦). ويندفع بالمقبولية.
ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ ـ مع اشتهاره ـ والى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان (٧).
وهو مصادرة ، والخبر معلّل بان النار تأكل الدم ، ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ، ولجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه.
والحمل على دم طاهر بعيد.
العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه ، فان كان بطاهر لم ينجس في المشهور ، لإطلاق اسم الماء عليه ، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير ، ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه ، ولم يستدل في الخلاف عليه بالإجماع (٨).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٥ ، مختلف الشيعة : ١٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٩ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ح ٥١٦.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٥ ح ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٥.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٧٩ ح ٨٢٠.
(٥) نزهة الناظر : ٢٠.
(٦) مختلف الشيعة : ٦٨٥.
(٧) السرائر : ٣٧٠.
(٨) الخلاف ١ : ٥٧ المسألة : ٧.