وكذا لو تغير بنفسه ، وان كره الطهارة به اختيارا ، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الوضوء به (١) والغسل أولى لقوته ، وازالة الخبث أحرى ، لأنّ العينية أشدّ من الحكمية.
وإن كان بنجس ، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس ، للأصل. وان كان بملاقاته نجس مطلقا ، لقول النبي عليهالسلام : « خلق الله الماء طهورا ، لا ينجسه الاّ ما غير طعمه أو ريحه » (٢) ، وفي بعضها : « لونه » (٣).
وعن الصادق عليهالسلام : « إذا تغير الماء وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب » (٤).
وعنه عليهالسلام : « إذا كان النتن الغالب على الماء ، فلا يتوضأ ولا يشرب » (٥).
والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (٦) وهو موافقة في المعنى.
ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات ، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغيّر ، والعلاّمة على أصله السابق (٧) وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٧ ح ٦٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٢ ح ٢٠.
(٢) تلخيص الحبير ١ : ١٠٠. ونحوه في المصنف لعبد الرزاق ١ : ٨٠ ح ٢٤٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٨ ، السنن الكبرى ١ : ٢٥٩.
(٣) عوالي اللئالي ١ : ٧٦ ح ١٥٤ ، ٢ : ١٥ ح ٢٩. ونحوه في سنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ ح ٥٢١ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٦.
(٤) الكافي ٣ : ٤ ، التهذيب ١ : ٢١٦ ح ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢ ح ١٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢١٦ ح ٦٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢ ح ١٨.
(٦) الفقيه ١ : ١١ ، المقنع : ١١.
(٧) تقدم في ص ٧٤ ـ ٧٥ الهامش ١.