بالاحتياط.
ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل ، ولو ظنّه فالطهارة أقوى ، لقول الصادق عليهالسلام : « الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر » (١) وحمل العلم على شامل الظن مجاز
ولا عبرة بغير الصفات الثلاثة ، لدلالة الاستثناء على الحصر ، فماء البحر طهور ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الطهور ماؤه » (٢).
والثلج طهور ، فان تعذر الغسل به وأمكن الدلك وجب ، وأجزأ إن جرى. واقتصر الشيخان على الدهن (٣).
ونازع ابن إدريس بناء على فهم المسح منه (٤).
والمرتضى وسلار أوجبا التيمم بنداوته (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : « هو بمنزلة الضرورة يتيمم » (٦) يحتمل ذلك.
ويحتمل أن يراد التيمم بالتراب.
والظاهر : قول الشيخين ، فيقدّم على التيمم.
ولو لاقته نجاسة فكالجامد ، لعدم السريان ، وكذا الجمد ، ويطهران بالكثير مع زوال العين.
والمسخن بالنار جائز ، وهو مروي عن تقرير النبي (٧) وفعله ، وفعل الصادق
__________________
(١) الكافي ٣ : ١ ح ٢ ، ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ح ٦١٩.
(٢) الموطأ ١ : ١٢٢ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٣٠ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٦ ح ٣٨٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢١ ح ٨٣ ، الجامع الصحيح ١ : ١٠٠ ح ٦٩.
(٣) المقنعة : ٨ ، النهاية : ٤٧ ، الخلاف ١ : ١ المسألة ٣.
(٤) السرائر : ٢٥.
(٥) المراسم : ٥٣ ، وحكاه عن المرتضى : ابن إدريس في السرائر : ٢٦ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ٤٩.
(٦) الكافي ٣ : ٦٧ ، التهذيب ١ : ١٩١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ ح ٥٤٤.
(٧) السنن الكبرى ١ : ٥.