عليهالسلام (١).
نعم ، لو اشتدت السخونة بحيث تفضي إلى عسر الإسباغ فالأولى الكراهية ، لفوات الأفضلية.
ويكره في غسل الميت ، لنهي الصادق عليهالسلام عنه (٢) إلاّ لضرورة الغاسل بالبرد للحرج.
والشمس في الآنية مكروه في الطهارة والعجين ، للخبر (٣) ولا فرق في الآنية ، والبلدان ، والقصد وبقاء السخونة وعدمهما (٤) للعموم.
وابن الجنيد : الكبريتي كذلك ، وابن البراج : يكره استعماله (٥).
نعم ، يكره التداوي به قطعا ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انها من فوح جهنم » (٦).
وطهر الجاري بالتدافع ، والكثير بتموّجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير ، والا فبإلقاء كرّ عليه متصل فكر حتى يزول تغيره. ولو عولج بغير الماء ثم به طهر ، ولو وقعا معا أمكن ذلك ، لزوال المقتضي. ولو قدّر بقاء الكر الطاهر متميزا ، وزال التغير بتقويته بالناقص عن الكر ، أجزأ.
ولا تحقق للجريات بالاستقلال في الأنهار العظيمة إجماعا ، ولا في المعتدلة عندنا. للاتصال المقتضي للوحدة. ويلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في الجهات الأربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير ، وهو ظاهر البطلان.
ولا يكفي زوال التغير من نفسه ، أو بتموّجه نجسا ، أو بملاقاة جسم طاهر
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٨ ح ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ح ٩٣٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٧.
(٤) في س وط : وعدمها.
(٥) المهذب ١ : ٢٧.
(٦) المحاسن : ٥٧٩ ، الكافي ٦ : ٣٨٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٤ ح ٢٥.