ساتر ، أو مزيل للاستصحاب ، ولأنه كما لا ينجس إلاّ بوارد لا يطهر الا بوارد ، وهو إلزام. ويلزم من قال بطهارة المتمّم طهره بذلك ، وقد صرح به بعض الأصحاب (١) ، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير ، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.
مسائل :
الاولى : لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا ، ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور ـ لم أقف فيه على مخالف ممن سلف ـ لعدم استقرار النجاسة ، ولنص الصادق عليهالسلام على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري (٢).
والعلاّمة اعتبره ، لعموم اعتبار الكرية (٣). وهو يتم في غير النابع.
ويلحق به :
ماء الغيث نازلا. لحكم الصادق عليهالسلام بطهارة الممتزج بالغيث والبول ، وقال : « ما اصابه من الماء أكثر منه » (٤).
وطينه ، لقول أبي الحسن عليهالسلام في طين المطر : « لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلاّ أن تعلم نجاسته ، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » (٥) ويمكن حمل طين غيره عليه.
وماء الحمام بالمادة ، لنص الباقر (٦) والصادق (٧) عليهماالسلام.
والأظهر : اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد.
__________________
(١) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨.
(٢) التهذيب ١ : ٣١ ح ٨١ ، و ٤٣ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٧ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٣ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٧ ح ٧٨٣ ، باختصار في الألفاظ.
(٦) الكافي ٣ : ١٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٦٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٦٩.