وفي المعتبر : لا يشترط ، لإطلاق الخبر والعسر (١).
ولو شك في الكرية استصحب السابق.
وعلى اشتراط الكرية في المادة : يتساوى الحمام وغيره ، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم ، فالأقرب : اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم البلوى ، وانفراده بالنص.
الثانية : لا ينجس الكثير بالملاقاة ، وفاقا لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (٢) ـ وروي « قلتين » (٣) ـ وقول الصادق عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (٤).
ويستعمل بأسره ، ولا يجب إبقاء قدر النجاسة ، لاستهلاكها. ولو كانت قائمة بلا تغير ، لم يجب التباعد بمقدار القلّتين ، لعدم انفعال الماء. ولو اغترف منه فنقص عن الكر ، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الإناء ، وتجنّبه أولى.
وقول الجعفي : وروي الزيادة على الكر ، راجع الى الخلاف في تقديره.
والمشهور : بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوي الخلقة ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » (٥) و « في » للضرب ، ولأنه يلزمه ذلك.
والقميّون أسقطوا النصف (٦) ، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليهالسلام (٧). وترجّح الأولى بالشهرة والاحتياط.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٢.
(٢) عوالي اللئالي ١ : ٧٦ ح ١٥٦.
(٣) مسند أحمد ٢ : ١٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٧ ح ٦٣ ، الجامع الصحيح ١ : ٩٧ ح ٦٧ ، سنن النسائي ١ : ٤٦ مسند أبي يعلى ٩ : ٤٣٨ ح ٥٥٩٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٥.
(٤) الكافي ٣ : ٢ ح ١ ، ٢ ، الفقيه ١ : ٨ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٦ ح ١ ، ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ ح ١١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٤.
(٦) كالصدوق في الفقيه ١ : ٦ ، والمقنع : ١٠.
(٧) الكافي ٣ : ٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٧ ح ١٠١ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٣.