أو ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام (١).
والتفسير بالعراقي : لمقاربة الأشبار ، أو لأن المرسل عراقي ، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « الكر ستمائة رطل » (٢) بالحمل على رطل مكة ، وهو رطلان بالعراقي. وبالمدني : للاحتياط ، أو لأن الغالب كونهم عليهمالسلام ببلدهم ، وهو مائة درهم وخمسة وتسعون درهما ، والعراقي ثلثاه ، للخبر عن الرضا عليهالسلام (٣).
والعلامة ابن طاوس ـ رحمهالله ـ ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة للأشبار ، ومال الى دفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد على الندبيّة.
وابن الجنيد اعتبر القلّتين أو نحو مائة شبر (٤). والراوندي نفى التكسير (٥). ولا وجه لهما.
والشلمغاني : ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه ، وهو خلاف الإجماع.
وعلى كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم.
فلو شك في البلوغ فكذلك. ولو علمه وشكّ في سبق النجاسة ، فالأصل الطهارة.
وماء الحوض والإناء كغيره ، للعموم. والمفيد وأتباعه جعلوها كالقليل مطلقا (٦) ، للنهي عن استعمالها مع النجاسة.
قلنا : مقيّد بالغالب.
الثالثة : ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر ، لمفهوم الشرط في الحديثين.
ولقول الصادق عليهالسلام في سؤر الكلب : « رجس نجس لا تتوضأ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤١ ح ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٥.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٤ ح ٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١١ ح ١٧.
(٣) معاني الأخبار : ٢٤٩ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٣١٠.
(٤) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٣.
(٥) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٣.
(٦) المقنعة : ٩ ، النهاية : ٤ ، المعتبر ١ : ٤٨.