بفضله » (١).
ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة (٢) ولو لا نجاسة القليل لم يفد.
وحجّة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل ـ رحمهالله ـ على اعتبار التغير بعموم الحديث (٣) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة (٤) وكان ماؤها كثيرا ، وفي هذا التأويل طهارة البئر. وبخصوص نحو قول الباقر عليهالسلام في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت : إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضّأ (٥) معارض بأشهر منه وأصح إسنادا (٦). وأوله الشيخ بالكر وارادة الجنس من القربة والجرة (٧).
واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع :
ماء الاستنجاء ، إجماعا ، للحرج ، وحكم الصادق عليهالسلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (٨).
واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج ، لوجود المانع ، ولا فرق بين المخرجين للشمول.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.
(٢) تقدم في ص ٧٢ الهامش ٥.
(٣) مختلف الشيعة : ٢.
والحديث تقدم في ص ٧٦ الهامش ( ٢ ، ٣ ).
(٤) مسند أحمد ٣ : ٣١ ، سنن أبي داود ١ : ١٧ ح ٦٦ ، الجامع الصحيح ١ : ٩٥ ح ٦٦ ، سنن النسائي ١ : ١٤٦ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٧٦ ح ١٣٠٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٢.
بضاعة : وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة ، فيها أفتى النبي ٦ بان الماء طهور ما لم يتغير .. إلخ معجم البلدان ١ : ٤٤٢.
(٥) التهذيب ١ : ٤١٢ ح ١٢٩٨.
(٦) راجع : التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٥ ، ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.
(٧) التهذيب ١ : ٤١٢.
(٨) التهذيب ١ : ٨٦ ح ٢٨٨.