وفي المعتبر : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، انما هو بالعفو (١) وتظهر الفائدة في استعماله. ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة بغيره (٢).
ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط ، للبقاء على الأصل. ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره ، للعموم. ولو زاد وزنه اجتنب.
والدم الذي لا يستبين ، لقول الكاظم عليهالسلام (٣).
وألحق في المبسوط كل ما لا يستبين (٤).
والأولى : المنع فيهما ، للاحتياط ، ولمعارضته لكلام الكاظم عليهالسلام.
فروع :
الأول : مورد الرواية دم الأنف ، فيمكن العموم في الدم ، لعدم الفارق.
ويمكن إخراج الدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها.
الثاني : لا فرق بين الثوب والبدن ، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.
الثالث : لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء ، فعند الشيخ عفو ، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين ـ في الفتاوى ـ لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء ، وهو يتم في الثوب دون الماء.
وماء الغسل من النجاسة ـ كما قوّاه في المبسوط ، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة (٥) ـ والا لما طهر المحل.
__________________
(١) ما في المعتبر ١ : ٩١ ليس بصريح في ذلك ، لاحظ : الحدائق الناضرة ١ : ٤٧١ ، جواهر الكلام ١ : ٣٥٤ ، مفتاح الكرامة ١ : ٩٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٣ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٧٤ ح ١١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ ح ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ ح ٥٧.
(٤) المبسوط ١ : ٧.
(٥) المبسوط ١ : ٩٢.