وفي الخلاف : ماء الاولى نجس (١).
والمحقّق والفاضل نجّساه مطلقا (٢) ، لقول الصادق عليهالسلام : « في الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه » (٣).
قلنا : الدليل أعم من الدعوى ، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنّه غير طهور لا أنه نجس.
ولخبر العيص : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه » (٤).
وهو مقطوع ، ويمكن حمله على التغير أو الندب.
والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (٥) حكم بعدم جواز الوضوء (٦).
واحتاط ابن البرّاج بإزالة غسالة الولوغ (٧) كقول الشيخ.
وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (٨).
وفي المعتبر : لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (٩).
والعجب خلوّ أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة ، مع عموم البلوى بها.
واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧٩ المسألة : ١٣٥.
(٢) المعتبر ١ : ٩٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥ ، مختلف الشيعة : ١٣.
(٣) أخرجه المحقق في المعتبر ١ : ٩٠.
(٤) أخرجه المحقق في المعتبر ١ : ٩٠.
(٥) الخلاف ١ : ١٨١ المسألة : ١٣٧.
(٦) المبسوط ١ : ٣٦.
(٧) المهذب ١ : ٢٩.
(٨) الوسيلة : ٧٤.
(٩) المعتبر ١ : ٩٠.