وعكسه ، وقوّاه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلاّ لما طهر المحل (١) ـ ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى ، وفهم الفاضلان منه ذلك (٢) ـ وتبعه ابن إدريس (٣).
ويمكن الحجّة بنجاسة غسالة الحمام ، لنص الكاظم عليهالسلام : « لا تغتسل منها » (٤).
وهو أعمّ من المدّعى ، مع معارضته بقوله أيضا عليهالسلام في غسالة الحمام تصيب الثوب : « لا بأس » (٥).
والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (٦).
فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه.
فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.
وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكرّ مماسة لم يطهر ، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.
ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية ، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين ، أو علوّ الكثير كماء الحمام.
ولو نبع الكثير من تحته ـ كالفوّارة ـ فامتزج طهّره ، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشّحا لم يطهر ، لعدم الكثرة الفعلية.
وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين
__________________
(١) الناصريات : ٢١٥ المسألة ٣.
(٢) المعتبر ١ : ٨٣ ، مختلف الشيعة : ١٣.
(٣) السرائر : ٣٦.
(٤) التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٦.
(٦) الفقيه ١ : ١٠ ، المبسوط ١ : ٣٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥.