وفي المعتبر بنى ذلك على القولين (١).
امّا لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة ، أمكن عدم التفاته ، مصيرا الى استلزامه القضاء المنفي قطعا ، وقد نبّه عليه في المعتبر (٢).
الحادي والعشرون : قال الفاضل : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرد ومع الغلبة ، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش الى الجريان بل الى النضح والغلبة ، وجعل الرش لبول الرضيع ، فاستحب النضح في مواضع منصوصة : شك النجاسة ، والمذي ، والكلب والخنزير يابسين ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وبول البعير والشاة (٣).
قلت : والكافر يابسا ، والكلب ميتا كذلك ، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، عن الرضا عليهالسلام (٤).
وفي المبسوط عمّم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (٥) وقد مرّ.
فروع :
الأول : لو حمل المصلي حيّا طاهرا غير مأكول ـ كالصبي ـ لم تفسد الصلاة ، للأصل ، والباطن معفو عنه ، ولحمل ( النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي (٦) وركب الحسين عليهالسلام على ظهره وهو ساجد (٧).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٤٣.
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٣.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٩.
(٤) الكافي ٣ : ١٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣١ ، و ٣٤٧ ح ١٠١٩.
(٥) المبسوط ١ : ٣٨.
(٦) الموطأ ١ : ١٧٠ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٦ ح ٣٤٥ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ ح ٥٤٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ ح ٩١٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٠.
(٧) السنن الكبرى ٢ : ٢٦٣.