الإستبصار (١) ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، وفيه جمع ظاهر وان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر ، لعدم الإتيان على الوجه ، والتضييع بالنسيان.
ولو علم بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم ، ففيه خبران صحيحان عن الصادق عليهالسلام بإطلاق الإعادة (٢) وعدمها (٣) جمع بينهما بالحمل على الوقت وخارجه.
والأكثر على عدم الإعادة مطلقا (٤) للامتثال المقتضي للإجزاء.
قال في المعتبر : ويؤيده رواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام في المني والبول : « وان نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صلّيت فيه ، ثم رأيته بعد ، فلا إعادة عليك » (٥).
ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر.
ولقول الصادق عليهالسلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد : « أعد صلاتك ، امّا انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » (٦) ، ان لم يكن احداث قول ثالث.
ولو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل وأتم ، وان احتاج الى فعل كثير استأنف ، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم. وكذا لو أصاب نجاسة في الأثناء ولا يعلم ثم زالت وعلم.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ١٨٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٧.
(٤) راجع : النهاية : ٥٢ ، المعتبر ١ : ٤٤٢.
(٥) المعتبر ١ : ٤٤٢.
والرواية في الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٠ ، ٢ : ٢٢٣ ح ٨٨٠.
(٦) الكافي ٣ : ٥٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٦.