وإجماع المطهّرين ، والحديث المشهور والدليل المأثور ، تجديدا لمعاهد العلوم ، وتأكيدا لمعاقد الرسوم ، وتأييدا للمسائل الفقهية ، وتخليدا للوسائل الشرعية ، تقرّبا إلى بارئ البرية ، والله المسئول أن ينفع به الطالبين ، ويرشد اليه الراغبين ، ويجزل لنا من عطائه العميم ، وفضله الجسيم ، إنّه الجواد الكريم ذو الفضل العظيم.
وتنتظمه مقدمة وأقطاب أربعة.
أمّا المقدمة ففيها إشارات سبع :
الاولى : الفقه لغة : الفهم ، وهو : العلم ، أو جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب العلوم.
وعرفا : العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلّتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية.
ومن هذا يعلم موضوعه ، وهو ما عليه دليله ، أعني : فعل المكلّف من حيث هو مكلّف. ومبادئه ، وهي : ما منه دليله ، أعني : الكلام ، والأصول ، والعربية.
ومسائله ، وهي : ما لها الدليل ، أعني : مطالبه المثبتة فيه. وغايته.
والمراد بـ ( الأحكام ) : ما اقتضاه الخطاب وجودا أو عدما ـ مانعين من النقيض أو لا ـ أو تخييرا ، وهي : الوجوب ، والحرمة ، والندب ، والكراهة ، والإباحة.
ومنه يعلم رسومها.
والسببية والشرطية والصحة والفساد يرجع إلى الاقتضاء والتخيير إن جعلت أحكاما.
والمراد بـ ( الشرعية ) : ما استفيد من الشرع إما بالنقل عن حكم الأصل ، أو بالتقرير عليه ، فيدخل في ذلك ما علم بالدليل العقلي.
والمراد بـ ( العملية ) : ما يتعلّق بالعمل من الفروع.
والمراد بـ ( الأدلّة التفصيلية ) : المختصّة بكل حكم على حدته ، ويقابلها الإجمالية ، كقول المقلّد : هذا أفتى به المفتي ، وكل ما أفتى به فهو حكم الله في حقي.