السؤال عن باطنه.
وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء ، وقد مر النزح ، والنقص ، والتراب في الولوغ. اما الغيبة فلا.
نعم ، لو علم المكلّف بالنجاسة ، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة ، حكم بالطهارة ، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة.
الثالث عشر : طهّر المرتضى الصقيل ـ كالسيف والمرآة ـ بالمسح (١) ، لصلابتها فلا يتداخلها شيء من النجاسة. ومنعه الشيخ ، لعدم ورود الشرع به (٢).
الرابع عشر : روي عن علي عليهالسلام : « لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق » (٣) وهو في الضعيف ، وعمل به ابن الجنيد (٤) وحمل على دم طاهر (٥). نعم ، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز ، للخبر عن الكاظم عليهالسلام (٦).
الخامس عشر : لا تتعدّى النجاسة مع اليبوسة ، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر (٧).
وفي المرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام : « انضحه يابسا » (٨) وهو للندب ، وحمله ابن حمزة على الوجوب (٩) وقال عليهالسلام : « كل يابس ذكي » (١٠).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٥٠ ، مختلف الشيعة : ٦٣.
(٢) الخلاف ١ : ٤٧٩ المسألة : ٢٢٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥٠.
(٤) مختلف الشيعة : ٦٣.
(٥) العلامة في مختلف الشيعة : ٦٣.
(٦) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٣.
(٧) راجع في الموارد الثلاث : الكافي ٣ : ٦٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٧ ، ٧٦٠ ، ٧٦٤ ، قرب الاسناد : ٨٩ ، ٩٦.
(٨) الكافي ٣ : ٦٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٦.
(٩) الوسيلة : ٧٣.
(١٠) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٧.