الْغائِطِ ) (١) على الحدث ، والمطلق والعام بالنسبة إلى مدلولهما.
تنبيه :
قد يتّفق اجتماع النصّ والمجمل باعتبارين ، مثل ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (٢) ، فإنّه نصّ في دلالته على الاعتداد ، ومجمل بالنسبة إلى قدر العدّة وتعيين المعتدّة.
الأصل الثاني : السنّة ، وهي : طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه ، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة ، وهي ثلاثة : قول ، وفعل ، وتقرير.
أمّا القول فأقسامه المذكورة في الكتاب.
والفعل إذا علم وجهه ، أو وقع بيانا ، فيتبع المبيّن في وجوبه وندبه وإباحته ، سواء كان البيان مستفادا من الصريح ، مثل قوله عليهالسلام : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٣) ، و « خذوا عني مناسككم » (٤) أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى.
ويشترط في الفعل أن لا يعلم أنّه من خواصه عليه الصلاة والسلام ، كتجاوز الأربع في النكاح ، والوصال في الصيام.
وما لم يعلم وجهه ، فالوقف بين الواجب والندب إن علم قصد القربة فيه ، وإلاّ فللقدر المشترك بينهما وبين الإباحة.
والتقرير يفيد الجواز ، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه عليهالسلام ، وإلاّ فلا حجة فيه ، مثل : كنا نجامع ونكسل فلا نغتسل (٥) ، إذ مثله قد يخفى ،
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٨.
(٣) مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٨٥ ح ١٦٥٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ، السنن الكبرى ٣ : ١٢٠.
(٤) مسند أحمد ٣ : ٣١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ ح ١٢٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٠١ ح ١٩٧٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٧٠. مسند أبي يعلى ٤ : ١١١ ح ٢١٤٧.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٨٧.