ولو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة ، تردد فيه الشيخ في الخلاف (١) وقطع في المبسوط بالفساد ، وقال : لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته ، لأنه حامل لنجاسة (٢).
وجوّزه في المعتبر ، لأنّه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا ، وطالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب والبدن (٣).
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام ـ قلع الثؤلول ونتف اللحم في الصلاة (٤) ـ تنبيه على قوله رحمهالله.
وعلى قوله لا حاجة الى شدّ رأسها إذا أمن التعدي ، ومن اشترطه من العامّة لم يقل بالعفو عما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان (٥).
ولو كان مذبوحا فكالقارورة ، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت.
الثاني : لا يضرّ الحبل المشدود في نجاسة وان تحركت بحركته ، لعدم اللبس والحمل ، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقلّه إذا قام ـ كالعمامة ـ لخروجه عن حدّ ثوبه الساتر له ، قاله في المبسوط (٦) وتبعه في المعتبر (٧).
الثالث : لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه ، للحرج. فلو صلّى به مع إمكان القلع بطلت.
قال الشيخ : لأنّه حامل للنجاسة ، ويجبره السلطان على ذلك. ولو مات
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٠٣ المسألة : ٢٤٤.
(٢) المبسوط ١ : ٩٤.
(٣) المعتبر ١ : ٤٤٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٨ ح ١٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ح ١٥٤٢.
(٥) المجموع ٣ : ١٥٠.
(٦) المبسوط ١ : ٩٤.
(٧) المعتبر ١ : ٤٣٢.