قبله لم يجز قلعه ، لسقوط التكليف (١).
ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقها بالباطن.
وحكم الخيط النجس في الجرح حكم العظم.
وليس له إنبات سنّ نجسة مكان سنّه ، ويجوز الطاهرة. ولو كانت سن آدمي ، أو جبر بعظم آدمي ، أمكن الجواز لطهارته ، ولتجويز الصادق عليهالسلام أخذ سنّ الميت لمن سقطت سنه (٢). وردّ سنّه الساقطة أولى بالجواز ، لطهارتها عندنا.
ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وإن أوجبنا دفن السنّ توجّه المنع أيضا.
الرابع : حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ، ولو شكّ في اختلاطه استحبّ اجتنابه (٣). فكأنّه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر : أنّه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكى ذلك عنه في المعتبر (٤) ، وحمله على قبر كافر بعيد.
الخامس : لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ ، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده ، أمكن وجوب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وانه نجاسة لا لضرورة ، وبه قطع الفاضل رحمهالله (٥). ووجه العدم : التحاقه بالباطن ، وعليه تتفرّع صحّة الصلاة به.
وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا ، وصحتّها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما ، وإمكان الإزالة. وعلى قول المحقق في المعتبر (٦) تنسحب الصحة في الجميع.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٨ ح ٣٣٢.
(٣) المبسوط ١ : ٩٣.
(٤) المعتبر ١ : ٤٥٢.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٨.
(٦) تقدم قوله في ص ١٤٣ الهامش ٣.