النجسين وبين الطاهر والنجس.
واحتج : بقوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (١) ، وبظواهر الآي ، والأخبار المقتضية لطهورية الماء ، ولأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية وبعدها ، ولطهارة الكثير فيه نجاسة ولولاه لنجس ، لإمكان سبقها على كثرته ، وربّما احتج بالإجماع.
وأجيب : بأن الحديث عاميّ ، ولم يعمل به غير ابن حيّ (٢) والأصحاب رووه مرسلا (٣).
والذي رويناه : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (٤) وهو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا.
والظواهر تحمل على الطاهر ، لأنّه المتبادر إليه الفهم ، فلم قلتم بطهارة المذكورة؟! والاستهلاك قياس باطل مع الفارق : بقوة الماء بعد البلوغ ، وضعفه قبله. وإمكان السبق لا يعارض أصل الطهارة. ولا إجماع ، لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف (٥) مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط (٦).
وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهوريّة المستعمل يبلغ كرّا ـ على التنزل (٧) ، لبنائه على ما سبق من تردده ، وبناه في الخلاف على ذلك أيضا (٨). فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض.
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٧٦ ح ١٥٦.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٥٣.
(٣) الناصريات : ٢١٤ المسألة ٢ ، الخلاف ١ : ١٧٤ المسألة : ١٢٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢ ح ١ ، الفقيه ١ : ٨ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٦ ح ١.
(٥) الخلاف ١ : ١٩٤ المسألة : ١٥٠ ، مختلف الشيعة : ٣.
(٦) المبسوط ١ : ٧.
(٧) المبسوط ١ : ١١.
(٨) الخلاف ١ : ١٧٣ المسألة : ١٢٧.