الحرّ (١). فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدة الخلّ ، ولا في الرائحة ذكاء المسك.
وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها ، ولا فرق هنا بين قلة الماء وكثرته.
ولو مزج بالمستعمل في الأكبر ، انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية (٢) وان كان بالكر يبنى على أنّ بلوغه كرا لا يرد الطهورية ، ويمكن فيه تقدير المخالفة كالأول.
الخامس : إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا.
لصدق اسم الماء. والشيخ : يجوز ولا يجب. لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط (٣) وفيه منع ظاهر.
قاعدة :
ينجس المضاف بالملاقاة إجماعا. لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفأرة تموت في السمن : « ان كان مائعا فلا تقربوه » (٤) فيحرم استعماله ، لقوله تعالى : ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (٥) إلاّ لضرورة ، للحرج.
وطهّره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه (٦) لتزول التسمية التي هي متعلّق النجاسة.
والفاضل جمال الدين ـ رحمهالله ـ تارة بزوال الاسم وان بقي الوصف ، لأنّه تغيّر بجسم طاهر في أصله. وتارة لمجرد الاتصال وان بقي الاسم ، لأنّه لا سبيل
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢ ، مختلف الشيعة : ١٤.
(٢) المبسوط ١ : ٨.
(٣) المبسوط ١ : ٨.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٨٤ ح ٢٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٦٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦٤ ح ٣٨٤٢ ، السنن الكبرى ٩ : ٣٥٣.
(٥) سورة المدثر : ٥.
(٦) المبسوط ١ : ٥.