بالماء في قول الصادق عليهالسلام : « وإذا وجد الماء غسله » (١) ، والمطلق يحمل على المقيد ، ولأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء.
وكذا لا يستعمل النبيذ إجماعا. ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم الماء (٢) مرسلة ، مخالفة للوفاق ، مأوّلة بتمرات يسيرة لا تغيّر الماء ، كما تضمّنته رواية الكليني عن الصادق عليهالسلام (٣). وأفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغيّر لون الماء (٤).
فروع :
الأول : لو تغيّر بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح ، لبقاء الاسم ، وعدم الإضافة ، وللأمر بتعفير الإناء بالتراب ، وجواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي ، ولا فرق بين الملح الجبلي والمائي. وكذا لو تغيّر بورق الشجر مع بقاء الاسم.
الثاني : لو خالط الماء غير سالب الاسم ، جاز استعمال الجميع ، للاستهلاك.
الثالث : لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم ، لأن الحكم تابع له.
الرابع : لو مزج بموافقة في الصفات ـ كمنقطع الرائحة من ماء الورد ـ فالحكم للأكثر عند الشيخ ، فان تساويا جاز الاستعمال (٥).
والقاضي ابن البراج يمنعه ، أخذا بالأصل والاحتياط (٦).
والشيخ الفاضل جمال الدين ـ رحمهالله ـ : يقدّر المخالفة ، كالحكومة في
__________________
والحديث الثاني سيأتي في ص ١١٢ الهامش ١ عن النبي ٦.
(١) التهذيب ١ : ٢٧١ ح ٧٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ ح ٦٥٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٩ ح ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ ح ٢٨.
(٣) الكافي ٦ : ٤١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٠ ح ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٦ ح ٢٩.
(٤) الفقيه ١ : ١١.
(٥) المبسوط ١ : ٨.
(٦) المهذب ١ : ٢٤.