محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس ، واستثنى الصدوق ما انفرد به أيضا (١).
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهالله ـ : هي شاذة ، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها ، وحملها على التحسين والتنظيف ، أو على مطلق مجاور الورد (٢).
وظاهر الحسن بن أبي عقيل ـ رحمهالله ـ حملها على الضرورة ، وطرد الحكم في المضاف والاستعمال (٣).
قال الشيخ المحقق نجم الدين ـ رحمهالله ـ : اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (٤).
وقول المرتضى ـ قدّس الله روحه ـ برفعه الخبث ، لإطلاق ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) ، وقول النبي عليهالسلام في المستيقظ : « لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها » ، وكذا قولهم عليهمالسلام : « انما يغسل الثوب من المني والدم » والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل (٥) ، يدفعه ما ذكر ، ومعارضته بتخصيص الغسل
__________________
(١) حكاه عنه النجاشي في رجاله ١ : ٣٣٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ١٤.
(٣) مختلف الشيعة : ١٠.
(٤) في المعتبر ١ : ٨٢ بعد ان ذكر خلاف الصدوق في ماء الورد ودليله وإبطاله ، قال : فرع : لا يجوز الوضوء بماء النبيذ ، ثم ذكر خلاف أبي حنيفة فيه ، ثم أخذ في الاستدلال عليه ، وقال بعد ذلك : واتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغيره من المائعات.
قال الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام ١ : ٣١٢ بعد ذكر ذلك : والظاهر أن مرجع الضمير انما هو النبيذ ، لكنه في الذكرى نقل عنه هذه العبارة بإبدال ضمير غيره بماء الورد ، ومثله في المدارك ١ : ١١٢ ولعلهما عثرا على غير ما عثرنا عليه ، أو يكون فهما منه ذلك لكونه في معرض الرد على أبي حنيفة.
(٥) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ١١.
والآية في سورة المدثر : ٤٠.
والحديث الأول في : مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، صحيح البخاري ١ : ٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٣ ح ٢٧٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٨ ح ٣٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥ ح ١٠٣ ، الجامع الصحيح ١ : ٣٦ ح ٢٤ ، سنن النسائي ١ : ٦.