ودخول علي عليهالسلام (١) ، وكان الباقر عليهالسلام يدخل حمّامه (٢).
وقال علي عليهالسلام : « نعم البيت الحمّام ، تذكر فيه النار ، ويذهب بالدرن » (٣).
وما روي عنه وعن الصادق عليهماالسلام : « بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويذهب بالحياء ، ويبدي العورة » (٤) فالمراد به مع عدم المئزر.
ولتمنع منه النساء إلاّ منفردات ، وعليه يحمل نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، ويجوز مع العذر ، وتخف الكراهية بالائتزار وإن اجتمعن ، عن علي عليهالسلام (٦).
وليكن يوم الأربعاء ـ عن الصادق عليهالسلام (٧) ـ والجمعة أفضل.
وليدخله بمئزر ، لأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم به ، وكذا سائر المياه ، لأنّ لها أهلا (٨). وليعمّ الفخذين ، لقول الصادق عليهالسلام : « هما من العورة » (٩).
ولو اغتسل خاليا فالستر أفضل وان كان جائزا. نعم ، يجب ستر الفرج ، وغضّ البصر ولو عن عورة الكافر ، وفيه خبر عن الصادق عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٧ ح ١١٦٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٦٥ ح ٢٦.
(٣) الكافي ٦ : ٤٩٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٣٧
(٤) الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٣٨ ، ٢٣٩.
(٥) الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٢٠ ، ٢ : ٣٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٤٦.
(٧) الفقيه ١ : ٧٧ ح ٣٤٥.
(٨) الفقيه ١ : ٦٠ ح ٢٢٥ ، ٢٢٦.
(٩) لعل الشيخ المصنف ١ انفرد برواية هذه اللفظة ، إذ الذي عثرنا عليه في المصادر بلفظ : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » كما في قرب الاسناد : ٢١٥ ، والتهذيب ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٢ ، أو بلفظ « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه » كما في الخصال ٢ : ٦٣٠ قطعة من حديث الأربعمائة.