الولوغ (١).
أمّا الإناء ، فالإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب ، ولخبر الفضل عن الصادق عليهالسلام : « اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين » (٢).
وابن الجنيد أوجب سبعا (٣) ، للخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ولقول الصادق عليهالسلام : « يغسل من الخمر سبعا ، وكذا الكلب » (٥).
ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث (٦) ، فيحمل على الندب.
ويجب التراب في الأولى ، لخبر الفضل (٧). والمفيد : الوسطى (٨).
والراوندي وابن إدريس : تمزج بالماء ، تحصيلا لحقيقة الغسل (٩).
قلنا : لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين ، والخبر مطلق فلا ترجيح ، وازالة اللعاب حاصلة بهما.
ولا يجزئ غير التراب إلاّ للضرورة ، للنص. وابن الجنيد خيّر (١٠).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٧.
(٢) أخرجه المحقق في المعتبر ١ : ٤٥٨ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ٦٣. وفي التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠ ، بدون كلمة : « مرتين ». راجع في ذلك : الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٧ ، جواهر الكلام ٦ : ٣٥٥.
(٣) المعتبر ١ : ٤٥٨.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ ح ٩٠ ، ٩١ ، الجامع الصحيح ١ : ١٥١ ح ٩١ ، سنن الدار قطني ١ : ٦٣ ، السنن الكبرى ١ : ٢٤٠.
(٥) التهذيب ٩ : ١١٦ ح ٥٠٢.
(٦) سنن الدار قطني ١ : ٦٥ ، السنن الكبرى ١ : ٢٤٠.
(٧) راجع الهامش ٥.
(٨) المقنعة : ٩.
(٩) السرائر : ١٥.
(١٠) مختلف الشيعة : ٦٤.