ومباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه ، عند المفيد (١) وابن بابويه (٢). والمشهور خلافه.
والأولى اعتبار تقدّم التراب في الجاري والكثير ـ ثم لا يشترط فيهما العدد ، خلافا للشيخ (٣) ـ لإطلاق الأمر بالتراب ، ولعلّه تعبّد. ولو قلنا : إنّه لإزالة النجاسة ، كفى زوالها.
وهو اختيار الفاضل ، لظاهر رواية عمار عن الصادق عليهالسلام في غسل الإناء : « بماء يصبّ فيه ثم يحرّك فيه ، ثم يفرغ ثم يصبّ فيه ماء ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر » (٤) ، فان مفهومه : ان العدد مع صب الماء.
ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ. نعم ، يعاد بولوغ في الأثناء. ولو نجس بغيره في الأثناء ، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء ، وإلاّ استؤنف ثلاثا بالماء.
ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ ، ولا الجفاف ، خلافا للشيخ (٥).
والخنزير لا يساويه ، خلافا للشيخ في المبسوط ، لتسميته كلبا ، ولعدم الفارق (٦).
والأقرب : السبع فيه بالماء ، لنص الكاظم عليهالسلام (٧).
__________________
(١) المقنعة : ٩.
(٢) الفقيه : ١ : ٨ ، المقنع : ١٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٤ ، الخلاف ١ : ١٨١ المسألة : ١٣٦.
(٤) مختلف الشيعة : ٦٤.
وحديث الصادق عليهالسلام في التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢.
(٥) لعل المراد بـ ( الشيخ ) : المفيد ـ بخلاف المتعارف من إطلاق ( الشيخ ) على الطوسي ـ فيه وبالصدوقين انحصر اعتبار الجفاف ـ راجع : المقنعة : ٩ ، الفقيه ١ : ٨ ، المعتبر ١ : ٤٥٨ ، الحدائق الناضرة : ٥ : ٤٨٣.
(٦) المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ١٨٦ المسألة : ١٤٣.
(٧) التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠.