وقوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١) غيّا المنع به فلا يتوقّف على غيره.
وللخبر عن زوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتوضّأ بعد الغسل من الجنابة (٢).
وقيل للباقر عليهالسلام : كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، فقال : « كذبوا على علي عليهالسلام » (٣).
ولقول الكاظم عليهالسلام : « لا وضوء عليه » (٤).
ومن ثم يجزئ عن غيره ، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء ، لأنّ خصوصية السبب ملغاة ، والمعتبر هو القدر المشترك ، ولما مر.
ولرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » (٥).
وعن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام في الحائض بعد الجنابة : « تجعله غسلا واحدا » (٦) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق عليهالسلام (٧).
وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم عليهماالسلام في الحائض بعد الجماع : « غسل الجنابة عليها واجب » (٨).
وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة ، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة ، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ١٩١ ح ٥٧٩.
(٣) التهذيب ١ : ١٤٢ ح ٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ، ٤٢٦.
(٤) التهذيب ١ : ١٤٢ ح ٤٠٢.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ح ٥٠٢ ، السرائر : ٤٨٥.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ح ٥٠٣.
(٧) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ح ٥٠٤.
(٨) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ح ٥٠٥.