للمساواة في الغلظ ، وهو شكّ في شكّ.
الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية ، فالأقرب : إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به (١) ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبّدا لم تلحق. والأولى : ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.
ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. أما القطرات فمعفو عنها قطعا ، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.
وهل يطهر؟ نصّ الشيخ على عدمه (٢) ، للنهي في العبادة ، وتخيّل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.
الثالث عشر : الظاهر شمول السنور (٣) للوحشي ، وخصوصا مع اعتبار الشبه.
الرابع عشر : المراد بـ ( الرضيع ) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه ، فلو غلب غيره فليس برضيع.
وقدّره ابن إدريس بالحولين وإن أكل (٤) وهو بعيد.
الخامس عشر : لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، لعدم النص ، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية (٥) بل الأولى لحاقها بكبارها.
السادس عشر : الخفّاش داخل فيه ، لشمول اللفظ. وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف (٦) ، لمنع مقدمتي الدليل.
__________________
(١) ليست في س.
(٢) المبسوط ١ : ١٢.
(٣) في م تقرأ : التشابه ، والمثبت من س.
(٤) السرائر : ١٢.
(٥) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٧٣.
(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٧٤.